المادة رقم 48 من لائحة آداب مهنة المحاماة

على المحامي أن يتقيد في أعماله الاستشارية سواء في مكتبه أو في مراكز الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات، بواجبات وآداب المهنة وقواعد السلوك الواجب احترامها لدى المحكمة، ولا يجوز للمحامي أن يخفي في هذه الأعمال صفته كمحام، أو أن يلجأ إلى مخالفة القانون لإرضاء موكله، أو لدعم رأي موكله المخالف للقانون.