المادة رقم 49 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يجب على المحامي الذي يعمل مستشاراً قانونياً مراعاة ما يلي:
1. عدم تقديم الاستشارات خلافًا لنص صريح في القانون، وعدم ابتداع الحيل لخدمة مصلحة باطلة للموكل على حساب مصلحة محقة لشخص آخر.
2. عدم تقديم الاستشارات حسب رغبة أو توجيه الشخص أو الاشخاص القائمين على إدارة مؤسسة أو شركة أو عمل ما، وإنما عليه أن يقدم استشاراته حسب اجتهاده القانوني، بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى.
3. على المستشار القانوني للمؤسسات العامة والمالية والتجارية الكبيرة العامة والخاصة والمختلطة بما فيها الشركات، فيما يتعلق بالمسائل التي تعرض عليه لإبداء الرأي القانوني، أن يوازن بين مصلحة تلك المؤسسات وحكم القانون، وأن يرشدها دوماً إلى ما من شأنه تحصين عمل هذه المؤسسات وتجنيبها للمسؤولية القانونية.
الفصل السادس
علاقة المحامي مع القضاة وأعضاء النيابة العامة