المادة رقم 50 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يراعي المحامي في مخاطبة المحاكم التوقير اللازم، وأن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء النيابة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.