المادة رقم 52 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يجب على المحامي أن يسلك تجاه المحكمة مسلكاً يتفق وكرامة المحاماة، وأن يتجنب كل إجراء أو قول يحول دون سير العدالة.