المادة رقم 53 من لائحة آداب مهنة المحاماة

على المحامي ألا يحرف عن قصد وسابق علم محتويات ورقة أو شهادة شاهد، أو قول وكيل الخصم، أو عبارات، أو قرار، أو مرجع فقهي أو قانوني، أو أن يستند إلى قرار يعلم بأنه منقوض أو هناك ما يخالفه، أو يستند إلى تشريع يعلم بأنه ملغي دون أن يشير إلى ذلك، أو أن يقدم في معرض المناقشة واقعة يعلم بأنها غير ثابتة على أنها ثابتة.