المادة رقم 54 من لائحة آداب مهنة المحاماة

على المحامي عند مثوله في جلسات المحاكمة أن يتقيد بالحضور في المواعيد المحددة، ما لم يحل دون ذلك أسباب خارجة عن إرادته، وأن يتوخى الإيجاز، وأن يدخل مباشرة في موضوع المحاكمة، وأن يتجنب تقديم أية طلبات بهدف المماطلة وتأخير الفصل في موضوع الدعوى. ولا يجوز للمحامي أن يقوم بأية إجراءات كيدية بهدف وقف النظر في دعوى، أو تأخير الفصل فيها.