المادة رقم 55 من لائحة آداب مهنة المحاماة

على المحامي الذي يعتقد أن الهيئة القضائية أو أي مؤسسة من المؤسسات التي يؤدي رسالته أمامها قد مست كرامته أو كرامة المحاماة أن يرفع الأمر إلى مجلس النقابة فوراً بموجب شكوى خطية منه، ويتولى مجلس النقابة متابعتها بسرعة.