المادة رقم 57 من لائحة آداب مهنة المحاماة

تقوم علاقة المحامي على احترام موكله وخصومه والشهود والخبراء في الدعوى، ويشمل ذلك شهود الخصم والخبراء الذين جرى اقتراحهم منه.