المادة رقم 58 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يحظر على المحامي التأثير على الشهود لحملهم على تغيير أقوالهم، أو لحثهم على كتم الحقيقة، ويقع عليه عبء إفهامهم في حال لقائه بهم بأنهم سيحلفون اليمين القانونية، وما يترتب على ذلك من تبعة.