المادة رقم 60 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يجب على المحامي أن يبني علاقته مع الخبراء على الاحترام المتبادل، كما يحظر على المحامي التأثير على الخبراء، أو إبداء كل ما يمس استقلاليتهم وحيادهم.