المادة رقم 61 من لائحة آداب مهنة المحاماة

كل محام أخل بواجباته المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، أو في هذه اللائحة، أو تجاوز واجباته المهنية، أو قصر في القيام بها، أو قام بتضليل العدالة، أو أقدم على عمل يمس شرف وآداب المهنة، أو تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدر المهنة، يعد مرتكباً لمخالفة مسلكية، ويعرض نفسه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون.