المادة رقم 1 من نظام التوكيل الإلزامي لمحامي فلسطين النظاميين رقم (2) لسنة 1998

يسمى هذه النظام التوكيل الإلزامي لمحامي فلسطين النظاميين رقم (2) لسنة 1998م ويعمل به من تاريخ 22/7/1998م ويتم نشره.