المادة رقم 2 من نظام التوكيل الإلزامي لمحامي فلسطين النظاميين رقم (2) لسنة 1998

تكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. القانون:- قانون المحامين النظاميين الساري المفعول في فلسطين أو أي قوانين معدلة له. النقابة :- نقابة محامي فلسطين النظاميين. المجلس:- المجلس التأسيسي لنقابة محامي فلسطين أو مجلس نقابة المحامين المنتخب وفقاً لأحكام القانون. المحامون:- المحامون الأساتذة المسجلة أسماؤهم في سجل المحامين المزاولين المشار إليه في القانون. الشركات المساهمة العامة/ الشركات المساهمة العامة المشكلة وفقاً لقانون الشركات (18) لسنة (1929) وكذلك القانون رقم (12) لسنة (1964) أو أية قوانين معدلة له، والمسجلة لدى مراقب الشركات في فلسطين و / أو الشركات الأجنبية التي لها ذات المركز القانوني في موطنها الأصلي وتعمل في فلسطين. الشركات المساهمة الخاصة/ الشركات المساهمة الخاصة المشكلة وفقاً لقانون الشركات (18) لسنة (1929) وكذلك القانون رقم (12) لسنة (1964) أو أية قوانين معدلة له والمسجلة لدى مراقب الشركات في فلسطين بهذه الصفة و/ أو الشركات الأجنبية التي لها ذات المركز القانوني في موطنها الأصلي وتعمل في فلسطين. البنوك/ هي المؤسسات والشركات التي تقوم بالأعمال البنكية والمصرفية والمسجلة لدى الجهات المختصة في فلسطين بهذه الصفة و / أو الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها ذات المركز القانوني المماثل في موطنها الأصلي وتعمل في فلسطين. شركات التأمين/ هي الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال التأمين ومسجلة لدى الجهات المختصة في فلسطين بهذه الصفة وفقاً للقوانين السارية المفعول و/ أو الشركات الأجنبية التي لها ذات المركز القانوني المماثل في موطنها الأصلي وتعمل في فلسطين. المحامي المقيم/ هو المحامي المسجل في سجلات نقابة محامي فلسطين كمحامي أستاذ ومزاول لمهنة المحاماة ويعمل وكيلاً عاماً لدى إحدى الشركات المساهمة العامة أو أحد البنوك المصارف أو شركات التأمين ومتفرغاً للعمل في مجال الخدمة الداخلية أو الخارجية في الشركة المعنية.