المادة رقم 3 من نظام التوكيل الإلزامي لمحامي فلسطين النظاميين رقم (2) لسنة 1998

على كل شركة مساهمة عامة أو خاصة محلية أو أجنبية وعلى كافة البنوك والمؤسسات المصرفية وشركات التأمين العاملة في فلسطين أن تعين عدداً من الوكلاء العاملين لها وفقاً لحاجتها من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة المزاولين في نقابة محامي فلسطين خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا النظام أو من تاريخ تأسيسها وتلزم تلك الشركات بدفع (5) خمسة دنانير لصندوق النقابة عن كل يوم تأخرت فيه عن القيام بذلك لإبلاغ النقابة بأسماء وكلائها وصور عن الوكالات المنظمة لهم. يجوز لكل شركة مساهمة عامة محلية أو أجنبية وكل شركة مساهمة خاصة محلية أو أجنبية وكذلك البنوك والمؤسسات المصرفية وشركات التأمين العاملة في فلسطين أن تعين عدداً من الوكلاء العاملين لها وفقاً لحاجتها من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة المزاولين كمحامين مقيمين وإبلاغ النقابة بأسمائهم وصور عن الوكالات والعقود المنظمة لهم. لا يجوز للمحامي المقيم الذي يعمل وكيلاً عن إحدى الشركات المشمولة بالفقرة (ب) من هذه المادة القيام بأعمال المحاماة والظهور أمام المحاكم والمؤسسات الرسمية في غير الأعمال الخاصة بالشركة الموكل عنها، كما لا يجوز له التوكل في أية قضية فيما عدا القضايا ذات العلاقة بها، وعليه أن يتفرغ للعمل القانوني الخاص بالشركة المعنية. يجب على كل محامي مقيم في إحدى الشركات المشمولة في الفقرة (ب) من هذه المادة أن يكون له مكتب لائق ومستقل داخل الشركة الموكل عنها ولا يجوز له فتح مكتب آخر باسمه فيما عدا ذلك. تقوم النقابة بإصدار بطاقة خاصة لكافة المحامين المقيمين يذكر فيها اسم المحامي ورقم سجله واسم الشركة التي يعمل فيها. على كل محام يتخذ لنفسه صفة المحامي المقيم في أي شركة مشمولة في الفقرة (أ) من هذه المادة إبلاغ النقابة بذلك ودفع الرسوم المقررة ، ويلزم كل محامي بدفع مبلغ عشرة دنانير لصندوق النقابة عن كل يوم تأخير عن القيام بذلك. يحق لمجلس النقابة تحويل أي محامي يخالف هذا النظام إلى مجلس تأديبي واتخاذ العقوبة المناسبة بحقه. يتقاضى المحامي المقيم الأتعاب أو الأجور التي يتفق عليها مع الشركة المعنية وفقاً للعقد الموقع بينهما.