المادة رقم 4 من نظام التوكيل الإلزامي لمحامي فلسطين النظاميين رقم (2) لسنة 1998

لا يجوز للمحامي المسجل في سجل المحامين الأساتذة المزاولين في نقابة محامي فلسطين أن يعمل وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً لأكثر من عشر شركات من الشركات المشار إليها في المادة الثالثة في الفقرة (أ) على أنه يجوز زيادة عدد الشركات المقررة إذا زادت هذه الشركات من عدد المحامين وبقرار من مجلس النقابة. لا يجوز للمحامي أن يكون وكيلاً أو مستشاراً قانونياً لأكثر من مؤسستين حكوميتين أو شبه حكومية. على المحامي إبلاغ النقابة بأسماء الشركات التي يعمل وكيلاً لها وأن يدفع الرسوم المقررة وفقاً للقانون والأنظمة الخاصة بالنقابة ويلزم المحامي بدفع عشرة دنانير لصندوق النقابة عن كل يوم يتأخر فيه عن القيام بذلك. يتقاضى المحامي الأتعاب أو الأجور من الشركات أو المؤسسات التي يعمل وكيلاً لها وفقاً للعقد الموقع بينهما.