المادة رقم 5 من نظام التوكيل الإلزامي لمحامي فلسطين النظاميين رقم (2) لسنة 1998

يسري هذا النظام ابتداءً من 22/7/1998 ويلغى كل ما دونه من أنظمة بهذا الخصوص. وضع هذا النظام من قبل المجلس التأسيسي لنقابة محامي فلسطين وفقاً للصلاحيات الممنوحة له للعمل بموجبه من تاريخ 22/7/1998 ويتم تصديقه ونشره.