المادة رقم 1 من تعديلات نظام التدريب

مادة ( 3 ) : - تعديل بالإضافة .
أ‌- تعد نقابة المحامين امتحانات لغايات قبول المنتسبين الجدد يعقد مرتين من كل عام الاول بشهر اذار والثاني بشهر ايلول ولغايات اجتياز هذا الامتحان يقدم الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل من الجامعة او المعهد الوارد ذكرهما في القائمة طلبا خطيا للمجلس يطلب فيه اجتياز الامتحان مرفقا بالوثائق التي تثبت انه :-
1-حاصل على الشهادة الجامعية الاولى بتخصص الحقوق .
2- فلسطيني مقيم في فلسطين اقامة فعلية .
3- ليس محكوما بجناية او بجنحة او بعقوبة تأديبية تمس الشرف والكرامة ويثبت ذلك بشهادة من وزارة العدل او النيابة العامة وكذلك بشهادة من المعهد او الجامعة او أي جهة كان يعمل بها .
ب‌- تستوفي نقابة المحامين رسما مقداره خمسون دينارا من كل من يتقدم لاجتياز امتحان القبول المذكور في كل مرة يتقدم لامتحان وتعود هذه الايرادات لصندوق شؤون التدريب .