المادة رقم 3 من تعديلات نظام التدريب

مادة ( 7 ) تعديل بالإضافة.
يشترط ان يتفرغ المتدرب تفرغا كاملا للتدريب ولا يجوز مطلقا الجمع بين التدريب واي عمل اخر ما عدا الدراسة ( والتدريس ) في الجامعات والمعاهد التي لا تتعارض مع التدريب ( شريطة اعلام مجلس النقابة وموافقته ) تحت طائلة الشطب من السجل .