المادة رقم 4 من تعديلات نظام التدريب

مادة ( 9 ) تعديل .
فقرة ( أ ) بعد اجتياز امتحان القبول بنجاح لا يقبل الطلب المقدم للتسجيل في سجل المحامين المتدربين الا اذا كان مرفقا بكتاب من محام استاذ مزاول مضى على تسجيله في سجل المحامين المزاولين مدة لا تقل عن خمس سنوات وغير مدان بعقوبة تأديبية ما لم يرد اليه اعتباره يفيد بانه قبل الطالب متدربا في مكتبه وتحت اشرافه ومتعهدا بمتابعة تدريبه وتقديم ما يفرضه القانون والانظمة عليه لمجلس النقابة بهذا الشأن .