المادة رقم 5 من تعديلات نظام التدريب

مادة ( 10 ) تعديل .
فقرة ( أ ) تقدم طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية الى مجلس النقابة مرتين في السنة الاولى في شهر نيسان وينظر فيها خلال شهر ايار والثانية في شهر تشرين اول وينظر فيها خلال شهر تشرين ثاني .
فقرة ( ب ) اذا قبل مجلس النقابة الطلب يصدر قراراه بتسجيل اسم الطالب في سجل المحامين المتدربين ويبلغه القرار و يعلن عن ذلك في مقرات النقابة ومقرات محاكم البداية لمدة شهر واحد على الاقل .
لا يجوز للمحامي الاستاذ الذي مضى على مزاولته اكثر من خمس سنوات ان يقبل في مكتبه اكثر من محام متدرب واحد ويحق للمحامي الذي زاول المهنة اكثر من عشر سنوات قبول متدربين اثنين فقط ولا يسري هذا التعديل على المحامين المسجلين عند صدوره .