المادة رقم 6 من تعديلات نظام التدريب

مادة ( 19 ) : تعديل
مع مراعاة ما ورد في نص المادة ( 14 ) من هذا النظام .
أ‌- بعد مضى ستة اشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب ان يترافع امام المحاكم الصلحية تحت اشراف استاذه بعد الحصول على اذن بذلك من مجلس النقابة ، كما يجوز له بعد مضي سنة على تدريبه شريطة اثباته المثول في عشرون جلسة امام المحاكم الصلحية ان يترافع امام محاكم البداية تحت اشراف استاذه وبإذن من المجلس .
ب‌- تعديل المادة ( 22)
فقرة ( 1 ) يضاف الى نهايتها عبارة ( ويحق لها تعيين لجان في كل محافظة من ثلاثة محامين لمساعدتها في عملها
فقرة ( 2 ) تكون مهمة لجنة التدريب الاشراف على شؤون التدريب ووضع برامج له من ضمنها برنامج محاضرات التدريب كما وتعد قوائم سنوية بأسماء المحامين الذين تنطبق عليهم شروط المحاضرين وكذلك قوائم بأسماء المحامين الذين تنطبق عليهم الشروط الواجب توفرها في لجان الامتحانات والمشرفين على الامتحانات الكتابية والشفوية و مناقشة الابحاث .
فقرة ( 3 ) يقرر المجلس تشكيل لجان الابحاث ولامتحانات واختيار المحاضرين من بين القوائم المعدة من لجنة التدريب وفي كل الاحول لا يجوز ان يقل عدد اعضاء كل لجنة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة
فقرة ( 4)
يحق لجميع المشاركين باللجان المذكورة في الفقرة السابقة وكذلك المحاضرين الحصول على مكافاة مالية يحددها مجلس النقابة وتصرف من صندوق شؤون التدريب خلال ثلاثين يوما من انتهاء الاعمال التي تقوم بها اللجان المذكورة .