المادة رقم 8 من تعديلات نظام التدريب

المادة ( 24 ): - تعديل .
أ‌- تضع لجنة التدريب خلال شهر كانون اول من كل عام برنامجا متكاملا لمحاضرات التدريب للسنة التالية متضمنا قائمة بأسماء المحاضرين بعد تحديدها من مجلس النقابة ويعلن عن ذلك في مركز النقابة ومقراتها وفي غرف المحامين في المحاكم ويجب ان لا يقل عدد المحاضرات في هذا البرنامج عن خمسون محاضرة تشتمل على الموضوعات المذكورة في المادة ( 24 ) على ان لا يقل عدد المحاضرات في موضوعات التعريف بالمهنة ورسالتها والجوانب المسلكية للمهنة عن عشرة محاضرات .
ب‌- تبقى كما هي .
ج- يجب ان لا يتجاوز البدء في تنفيذ البرنامج بداية شهر شباط من كل عام .
د- تبقى كما هي .