المادة رقم 9 من تعديلات نظام التدريب

مادة ( 30):-
فقرة ( أ ) تعقد النقابة امتحانا كتابيا واخر شفويا للمحامين المتدربين مرتين في السنة وفقا لأحكام نظام التدريب و شروطه وتعليمات مجلس النقابة ، على ان يعقد الامتحان الكتابي الاول في نهاية شهر نيسان ويتم التسجيل لدخوله في العشرة ايام الاولى لشهر نيسان ، ويعقد الامتحان الكتابي الثاني في نهاية شهر تشرين اول ويتم التسجيل لدخوله في العشرة ايام الاولى من ذات الشهر وبالنسبة لامتحاني الشفوي المذكورين يعقدان بعد عشرة ايام من اعلان نتائج امتحاني الكتابي .
فقرة ( ب ) يشترط فيمن يتقدم للامتحان الكتابي ان يكون قد امضى ثلاثة ارباع مدة التدريب عند تقديم الطلب ولا يجوز ان يتقدم للامتحان الشفوي الا من اجتاز الامتحان الكتابي بنجاح .