المادة رقم 10 من تعديلات نظام التدريب

مادة ( 31): -
فقرة ( أ ) تبقى كما هي .
فقرة ( ب ) تقدم لجنة الامتحان النتائج لمجلس النقابة لاعتمادها كما رفعت من لجنة الامتحانات وبذلك تكون نهائية .