المادة رقم 11 من تعديلات نظام التدريب

مادة ( 32 ) : - تعديل .
لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة الا : -
أ – نجح بحصوله على ( 60 ) علامة كحد ادنى موزعة كما ذكر سابقا ( 30 علامة ) على البحث ومناقشته و ( 15 ) علامة لكل واحد من الامتحانين الكتابي والشفوي على الاقل .
ت‌- ثبت انه حضر ما لا يقل عن خمسون محاضرة طيلة فترة التدريب.
ج‌- قدم ما يثبت حضوره عشرون جلسة امام محاكم الصلح وكذلك عشرون جلسة امام محاكم البداية .