المادة رقم 13 من تعديلات نظام التدريب

المادة (34 ): -
فقرة ( أ ) يقدم المحامي المتدرب الذي اكمل مدة تدريبه طلبا لمجلس النقابة لقيده في سجل المحامين الاساتذة بعد قبول بحثه ونجاحه في الامتحان الكتابي والشفوي ومراعاة الشروط الواردة في المادة ( 32 ) من هذا النظام .
فقرة ( ب ) تبقى كما هي .
فقرة ( ج ) ( مكررة ) تعقد النقابة احتفالية لحلف اليمين مرتين في السنة فقط الاولى في شهر حزيران والثانية في شهر كانون ثاني فقط ويجوز للمجلس قبول اداء حلف اليمين لمن انهى كافة المتطلبات في شهر اذار وشهر ايلول بدون احتفالية .
الفقرة (ج ) تبقى كما هي .
الفقرة ( د ) تبقى كما هي