مادة ( 38 ) :- يسري احكام هذه التعديلات بعد اقرارها من الهيئة العامة وتنشر في احدى الصحف اليومية و /او الجريدة الرسمية.اقرت هذه التعديلات في اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 04/04/2018