تُحظر القوة التنفيذية والميليشيات المسلحة التابعة لحركة حماس وتعد خارجة على القانون.
يعد الانتساب للقوة التنفيذية والميليشيات المسلحة المشار إليها في المادة السابقة جريمة يعاقب عليها بالاعتقال المؤقت من ثلاث إلى سبع سنوات،
يعتبر متدخلاً في الجريمة ويعاقب بنفس العقوبة كل من سلح أو قدم مساعدة أو أخفى أي من منتسبي هذه الميليشيات.
يتم رفع السرية المصرفية والتحفظ على أموال هذه الميليشيات ومنتسبيها بقرار من قاضي الصلح بناء على طلب من النيابة العامة.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/8/2007 ميلادية. الموافق: 29/رجب/1428.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية