المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2007م بشأن حظر القوة التنفيذية وميليشيات حركة حماس الخارجة على القانون

يعد الانتساب للقوة التنفيذية والميليشيات المسلحة المشار إليها في المادة السابقة جريمة يعاقب عليها بالاعتقال المؤقت من ثلاث إلى سبع سنوات،

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية