المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2007م بشأن حظر القوة التنفيذية وميليشيات حركة حماس الخارجة على القانون

يتم رفع السرية المصرفية والتحفظ على أموال هذه الميليشيات ومنتسبيها بقرار من قاضي الصلح بناء على طلب من النيابة العامة.