المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2007م بشأن حظر القوة التنفيذية وميليشيات حركة حماس الخارجة على القانون

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.