1- على دائرة التنفيذ إيفاء معاملة فراغ العقارات التي أجريت إحالتها القطعية بالحال ، وإذا لم يمكن إيفاء هذه المعاملة في مدة شهر فللمشتري أن يفسخ المزايدة عقب معاملة الفراغ، وتبلغ دائرة التنفيذ ورقة إخطار إلى الأشخاص الذين يشغلون العقار تخطرهم فيه بلزوم إخلائه وتسليمه في مهلة خمسة عشر يوماً ، وفي نهاية هذه المدة تقوم دائرة التنفيذ بمعاملة تسليمه للمشتري
2- بعد مرور سنة على معاملة بيع أو فراغ أموال عقارية جرت بواسطة دائرة التنفيذ بالمزايدة العلنية لا يسمح بأي ادعاء بفسخ ذلك البيع أو الفراغ بحجة وقوع أخطاء شكلية في المعاملات التنفيذية ، ولا يشمل هذا الحكم القاصر والغائب وفاقد الأهلية .
3- لا يعتبر وقوع احتيال أو تزوير في التبليغات التنفيذية من الأخطاء الشكلية .