المادة رقم 4 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الاختصاص المكاني
1- ينعقد الاختصاص لدائرة التنفيذ التي:
أ) يوجد في نطاق اختصاصها المال المنقول محل التنفيذ.
ب) يقيم فيها المحجوز لديه إذا تعلق بحجز المال لدى شخص ثالث.
ج) يقع ضمن دائرة اختصاصها المال غير المنقول المراد حجزه أو بيعه.
2- إذا تعددت الأموال محل التنفيذ ووقعت في نطاق دوائر تنفيذ متعددة، كان الاختصاص لإحداها، بحيث تنيب الدائرة التي ينعقد لها لاختصاص الدوائر الأخرى بإجراء الحجز والمزايدة بالنسبة للأموال التي تقع في نطاقها، وتكمل الدائرة المنيبة معاملة التنفيذ بتوزيع حصيلة التنفيذ وسداد مستحقات الدائنين.