المادة رقم 7 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

عدلت بموجب المادة رقم(8) من القرار بقانون رقم (25) لسنة 2024بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1813/

تقديم طلب التنفيذ
1- يقدم طلب التنفيذ من صاحب الحق المحدد في السند التنفيذي أو ممن يقوم مقامه قانوناً.
2- تتولى النيابة العامة تعقب معاملة التنفيذ التي تعود للدوائر الحكومية.