المادة رقم 10 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تبليغ المدين المجهول الإقامة
1- إذا كان المدين في السند التنفيذي مجهول محل الإقامة يأمر قاضي التنفيذ بتبليغه بورقة تبليغ تعلق نسخة منها في موقع بارز في محل إقامته الأخير، ونسخه أخرى في ديوان دائرة التنفيذ، وتنشر النسخة الثالثة في إحدى الصحف المحلية.
2- تتضمن ورقة التبليغ بالإضافة إلى البيانات المذكورة في المادة (9) إخطار المدين بالحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين، وإذا لم يحضر خلال المدة المذكورة، فإن دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ.
3- إذا لم يحضر المدين خلال المدة المذكورة إلى الدائرة، يعد ممتنعاً عن التنفيذ وتباشر دائر التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري.
4- يجوز توقيع الحجز على أموال المدين في السند التنفيذي المنقولة وغير المنقولة في غضون مدة التبليغ المذكورة، ولكن لا يجوز بيعها قبل انقضاء المهلة إلا إذا كان يخشى من تلفها أو ضياعها مع مراعاة المواعيد والإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القانون.