المادة رقم 11 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

المخالصة
1- على دائرة التنفيذ، إذا عرض عليها سداد الدين عند مباشرتها لإجراءات التنفيذ، أن تقبضه مع إعطاء مخالصة وذلك دون الحاجة إلى تفويض خاص.
2- تطبق أحكام البند (1) أعلاه في حالة الوفاء الجزئي، على أن تمضي الدائرة في مباشرة إجراءات التنفيذ استيفاء لباقي الدين.
3- لا يقبل الوفاء بشيكات أو صكوك أو أوراق بنكية إلا إذا كانت مقبولة الدفع.