المادة رقم 12 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الحلول محل الدائن
1- من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.
2- يطبق الحكم المنصوص عليه في البند (1) أعلاه على جميع الحالات التي يطرأ فيها عارض يحول بين الدائن وبين الاستمرار في متابعة الإجراءات كالغيبة وزوال الأهلية وزوال صفة من كان يمثله.