المادة رقم 13 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

مباشرة الإجراءات ضد المدين أو من يقوم مقامه
1- يباشر التنفيذ ضد المدين، بالأداء الذي يحدده السند التنفيذي وتتخذ إجراءات التنفيذ في مواجهة هذا المدين وفقاً للقانون، فإن لم تكن للمدين الأهلية القانونية فإن إجراءات التنفيذ تتخذ في مواجهة من يقوم مقامه قانوناً.
2- إذا كان المدين شخصاً معنوياً، فإن إجراءات التنفيذ تباشر في مواجهة من يقوم مقامه قانوناً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية