المادة رقم 14 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

فقدان المين أهليته أو وفاته
1- إذا فقد المدين أهليته أو توفي، يباشر التنفيذ ضد من يقوم مقامه قانوناً أو ورثته بعد عشرة أيام من تبليغهم بالأوراق المتعلقة بالتنفيذ.
2- يجوز تبليغ ورثة المدين جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم الشخصية وصفاتهم.
3- يكون التنفيذ بقدر الأموال التي تركها المورث.