المادة رقم 16 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

عدلت بموجب المادة رقم(13) من القرار بقانون رقم (25) لسنة 2024بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1813/

وجوب إخطار المدين بالعزم على التنفيذ
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إخطار المدين بالعزم على التنفيذ قبل وقوعه بسبعة أيام على الأقل.