المادة رقم 16 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

وجوب إخطار المدين بالعزم على التنفيذ
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إخطار المدين بالعزم على التنفيذ قبل وقوعه بسبعة أيام على الأقل.