المادة رقم 17 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

التفيذ في الأمور المستعجلة
للمحكمة قبل صدور الحكم في الأمور المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً بالدائن أن تأمر (بناء على طلب خطي من الدائن) بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير تبليغه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لدائرة التنفيذ التي تلتزم بإعادتها فور الانتهاء من التنفيذ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية