المادة رقم 20 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

التنفيذ المعجل
التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية