المادة رقم 21 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

التنفيذ المعجل بغير كفالة
التنفيذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته، أو بأجرة الحضانة أو الرضاع، أو المسكن للزوجة، أو النفقة للمطلقة أو للأبناء أو للوالدين.