المادة رقم 22 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

قوة التنفيذ المعجل في المواد التجارية
التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم كفالة.