المادة رقم 23 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الحكم بالتنفيذ المعجل
يجوز للمحكمة بناء على طلب من ذي الشأن أن تأمر بشمول حكمها بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة إذا قدرت رجحان حق المحكوم له وكان يخشى من تأخير التنفيذ وقوع أضرار جسيمة بمصالحه.