المادة رقم 24 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تحديد الكفالة
1- في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم إلا بكفالة تتولى المحكمة تحديد نوع ومقدار الكفالة، على أن تراعي كفايتها لإزالة آثار التنفيذ المعجل وإعادة الحال إلى ما كان عليه إذا تبين فيما بعد عدم الأحقية فيه وألغت محكمة الاستئناف الحكم محل التنفيذ.
2- لا يجوز في هذه الأحوال البدء في التنفيذ المعجل إلا بعد تقديم الكفالة المأمور بها.