المادة رقم 25 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الكفيل
1- إذا كانت الكفالة المأمور بها في الحكم هي إلزام المحكوم له بتقديم كفيل مقتدر، فإن الكفيل يلتزم بتحرير الكفالة، ويكون المحضر المشتمل على هذه الكفالة بمثابة سند تنفيذي قبل الكفيل.
2- إذا كانت الكفالة هي تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم إلى حارس مقتدر، فإن الحارس يلتزم بأن يحرر في قلم المحكمة تعهداً بقبول الحراسة والالتزام بواجباته.