المادة رقم 34 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

التأخير في تقديم الاعتراض
1- إذا لم يقدم المدين الاعتراض في الميعاد المحدد، تبادر دائرة التنفيذ إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون.
2- لقاضي التنفيذ قبول الاعتراض الذي يقدم بعد الميعاد في حالة ثبوت وجود أعذار للتأخير، وفي هذه الحالة تطبق القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.