المادة رقم 35 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الحكم بعدم ثبوت الدين
يترتب على صدور الحكم بعدم ثبوت الدين إلغاء جميع إجراءات التنفيذ التي اتخذت لاقتضائه، ويكون الحكم سنداً تنفيذياً لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ الملغى، كما يكون للمحكوم له في هذا الحكم الحق في رفع دعوى للمطالبة بالتعويضات عما يكون قد لحقه من اضرار ناجمة عن أعمال التنفيذ التي اتخذت ضده دون حق.